الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

183

تحرير المجلة ( ط . ج )

هذا كلّه في تصرّفات المريض من بيع وعتق وهبة ، يعني : عقود المجّانيات أو المغابنات . أمّا إقرارات المريض بمرض الموت - كما لو أقرّ أنّه باع داره قبلا أو أنّه مديون لزيد بألف وأمثال ذلك لأجنبي أو وارث - ففيه أقوال « 1 » أصحّها عند جماعة « 2 » : أنّه مع التهمة ، أي : غلبة الظنّ بأنّ إقراره خلاف الواقع وأنّه إنّما يريد تخصيص المقرّ له بالمال المقرّ به حيث تشهد قرائن الأحوال بذلك -

--> ( 1 ) وهي كالآتي : أ - النفوذ من الأصل مطلقا . ذهب إليه : سلّار في المراسم 201 ، وابن إدريس في السرائر 2 : 506 و 3 : 217 . ب - النفوذ من الأصل في الإقرار للأجنبي مع عدم التهمة ، وأمّا إقراره للوارث فمن الثلث على التقديرين . ذهب إليه المحقّق الحلّي في المختصر النافع 168 . ج - النفوذ من الثلث في حقّ الوارث دون تقييد بالتهمة . ذهب إليه الصدوق في المقنع 482 . د - التفريق والتفصيل بين الإقرار بالعين والدين ، وشرط القبول بالأوّل العدالة إذا كان هناك دين يحيط بجميع التركة . ذهب إليه المفيد في المقنعة 662 . ه - النفوذ من الأصل بالنسبة إلى الأجنبي مطلقا ، وبالنسبة إلى الوارث من الثلث إن كان متّهما . ذهب إليه ابن حمزة في الوسيلة 284 و 372 . ( 2 ) كالطوسي في النهاية 617 - 618 ، وابن البرّاج في المهذّب 1 : 419 ، والمحقّق في الشرائع 3 : 698 - 699 ، والعلّامة في : قواعد الأحكام 2 : 414 ، والمختلف 6 : 371 ، والكركي في جامع المقاصد 11 : 108 . ونسب للأكثر في المسالك 11 : 95 .